المرداوي
294
الإنصاف
قوله ( وإن قتل من لا يكافئه ) . يعني كولده والعبد والذمي . فهل يقتل على روايتين . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والبلغة والشرح والفروع والزركشي . إحداهما يقتل وهو المذهب . صححه في التصحيح . قال في تجريد العناية يقتل على الأظهر . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . والرواية الثانية لا يقتل . قال الزركشي هذا أمشى على قاعدة المذهب . واختارها الشريف وأبو الخطاب والشيرازي . وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الآدمي . قوله ( وإن جنى جناية توجب القصاص فيما دون النفس فهل يتحتم استيفاؤه على روايتين ) . وأطلقهما في البلغة والمحرر والفروع والكافي والهداية والخلاصة . إحداهما لا يتحتم استيفاؤه وهو المذهب . صححه المصنف والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم . وجزم به في المنور . وقدمه في تجريد العناية .